الميرزا جواد التبريزي

114

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

العنوان على دليله . وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها بسببه عرفاً ، حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي ، وأن العارض مانع فعلي ، هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله ، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل . ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين ، كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلاً ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم